الفصل 136
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحدد مبلغ التعويض عن المعنوي والجمالي حسب درجة المقدر في التقرير الطبي. ويتم التعويض عن هذا على أساس نسبة من الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وفقا لسلم الدرجات التالي :
درجة مبلغ التعويض
منعدم | %0
خفيف جدا | %10
خفيف | %15
معتدل | %25
متوسط | %40
كبير | %80
هام | %150
هام جدا |%300
درجة مبلغ التعويض
منعدم | %0
خفيف جدا | %10
خفيف | %15
معتدل | %25
متوسط | %40
كبير | %80
هام | %150
هام جدا |%300
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون