الفصل 13
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
أولا : الناشئة عن التأمين : أ) إذا رفعت من طرف المؤمن فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن له. ب) إذا رفعت من طرف المؤمن له فإن المحكمة المختصة تكون حسب خياره إما المحكمة التي بدائرتها مقره أو المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن أو المحكمة التي بدائرتها المنقولات موضوع أو المحكمة التي بدائرتها حصل الضرر.
ثانيا : بالنسبة للعقارات فإنها ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقارات المعنية.
ثانيا : بالنسبة للعقارات فإنها ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقارات المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون