Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
أولا : الناشئة عن التأمين : أ) إذا رفعت من طرف المؤمن فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن له. ب) إذا رفعت من طرف المؤمن له فإن المحكمة المختصة تكون حسب خياره إما المحكمة التي بدائرتها مقره أو المحكمة التي بدائرتها مقر المؤمن أو المحكمة التي بدائرتها المنقولات موضوع به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو المحكمة التي بدائرتها حصل الضرر.
ثانيا : بالنسبة للعقارات فإنها ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقارات المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟