Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على المؤمن أن يعلم المتضرر في أجل أقصاه شهر من يوم تسلمه مطلب التسوية الصلحية بضرورة خضوعه لاختبار طبي بواسطة طبيب يقع تعيينه من القائمة المشار إليها بالفصل 138 أعلاه قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاختبار. كما يجب عليه أن يعلمه باسم الطبيب الخبير وموضوع الاختبار وتاريخه ومكانه وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويتحمل المؤمن أجرة الخبير الذي يعينه. كما يعلم المؤمن المتضرر أنه بإمكانه الاستعانة بطبيب على نفقته. ويجب على المؤمن أن يعلم المتضرر بأن عرض التسوية الصلحية يمكن أن يتم في شكل تسبقة طبقا لأحكام الفصل 164 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟