الفصل 139
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤمن أن يعلم المتضرر في أجل أقصاه شهر من يوم تسلمه مطلب التسوية الصلحية بضرورة خضوعه لاختبار طبي بواسطة طبيب يقع تعيينه من القائمة المشار إليها بالفصل 138 أعلاه قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاختبار. كما يجب عليه أن يعلمه باسم الطبيب الخبير وموضوع الاختبار وتاريخه ومكانه وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويتحمل المؤمن أجرة الخبير الذي يعينه. كما يعلم المؤمن المتضرر أنه بإمكانه الاستعانة بطبيب على نفقته. ويجب على المؤمن أن يعلم المتضرر بأن عرض التسوية الصلحية يمكن أن يتم في شكل تسبقة طبقا لأحكام الفصل 164 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون