Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للمتضرر، أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة، وفي أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لمحضر البحث أن يطلب التسوية الصلحية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة وفاة المتضرر بعد تقدمه بطلب في التسوية الصلحية أو على إثر شروعه في إجراءات التقاضي، يمنح لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة أجل شهر بداية من تاريخ الوفاة لتقديم طلب في التسوية الصلحية. وفي هذه الحالات، يجب على المؤمن الذي يضمن المسؤولية الناتجة عن استعمال عربة برية ذات محرك أن يقدم عرض تسوية صلحية لتعويض الأضرار اللاحقة للأشخاص في حوادث المرور وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية. وفي صورة قيام المتضرر، أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، بإجراءات التقاضي ثم عدوله عنها لطلب التسوية الصلحية، يمكن لمؤسسة رفض التسوية الصلحية أو قبولها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟