الفصل 166
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام هذا الباب على الدولة وصندوق ضمان ضحايا
حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية. لتطبيق أحكام هذا الباب، تشمل عبارة المؤمن مؤسسات والدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية.
حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية. لتطبيق أحكام هذا الباب، تشمل عبارة المؤمن مؤسسات والدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون