Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على مؤسسـة التـأمين التكـافلي أن تفـتح حسـابات ماليـة ومحاسـبية منفصلة كما يلي : - حساب خاص باستثمار رأس مال المساهمين في مؤسسة التكافلي. - حسـاب خـاص بصـندوق المشـتركين أو عـدة حسـابات حسـب أصـناف التـأمين تودع فيها معاليم الاشتراك وعائدات توظيفها ويتم دفع التعويضات منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟