الفصل 209
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسـة التـأمين التكـافلي أن تفـتح حسـابات ماليـة ومحاسـبية منفصلة كما يلي : - حساب خاص باستثمار رأس مال المساهمين في مؤسسة التكافلي. - حسـاب خـاص بصـندوق المشـتركين أو عـدة حسـابات حسـب أصـناف التـأمين تودع فيها معاليم الاشتراك وعائدات توظيفها ويتم دفع التعويضات منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون