الفصل 203
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
ا يجوز تحويل كامل محفظة مؤسسـة التـأمين التكـافلي أو جـزء منهــا إلا إلــى مؤسســة تــأمين تكــافلي أخــرى. ولا يمكــن إدمــاج أو اســتيعاب مؤسســة التكافلي إلا من قبل مؤسسة تأمين تكافلي أخرى.
تخضع عملية التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب لموافقة وزيـر الماليـة علـى أسـاس تقريـر
من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمه الأمر.
تخضع عملية التحويل أو الإدماج أو الاستيعاب لموافقة وزيـر الماليـة علـى أسـاس تقريـر
من الهيئة التي تتولى إعلام من يهمه الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون