الفصل 150
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية في صورة إثارة أحد استثناءات الضمان القانونية أو التعاقدية التي لا يعارض بها المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة مواصلة تطبيق إجراءات التسوية الصلحية وله حق الرجوع على من يجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون