الفصل 202
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يـرخص لمؤسسـة التـأمين التكـافلي دون سـواها ممارسـة أعمـال التــأمين التكــافلي وذلــك فــي أحــد الأشــكال المنصــوص عليهــا بالفصــل 53 مــن هــذه المجلة وعليها أن تلتزم بالمعايير الشرعية في جميع معاملاتها التأمينية والاستثمارية. لا يمكـن لمؤسسـات التـأمين الجمـع بـين نشـاط التـأمين التقليـدي ونشـاط التـأمين التكافلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون