Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن أن يقل رأس المال الاجتماعي للشركات الخفية الاسم عن عشرة (10) ملايين دينارا تكون مسددة بالكامل ولا يمكن أن يقل
رأس المال الاجتماعي للشركات الخفية الاسم التي تمارس صنفا واحدا من أصناف
عن ثلاثة (3) ملايين دينارا مسددة بالكامل. "يخضع للترخيص المشار إليه بالفصل 48 من هذه المجلة كل اقتناء بصفة
مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة محددة من الأشخاص لحصص
من رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من
حقوق الاقتراع. ويوجه مطلب الترخيص إلى الهيئة العامة للتأمين التي تعد تقريرا في
شأنه إلى وزير المالية ولها للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي
تراها ضرورية. وتتولى الهيئة العامة للتأمين إعلام من يهمه الأمر بقرار وزير المالية
المتخذ في شأن المطلب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه".(أضيفت الفقرة الثانية
بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008) وتعتبر ملغاة الاقتناءات في رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين والتي تتم دون
احترام أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل".(أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل 4 من
القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟