الفصل 99
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا ينطبق الوجوبي للمسؤولية في ميدان البناء : ـ على الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية والمنشآت العمومية كما عرّفها القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول
فيفري 1989 عندما تبني لفائدتها دون اللجوء إلى متدخلين.
ـ على الشخص المادي الذي يقوم ببناء مسكن باللجوء إلى متدخلين أو بدونه
وذلك ليشغله شخصيا أو ليشغله زوجه أو أصوله أو فروع زوجه أو أصوله أو فروعه
أو فروع زوجه. ـ على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أصحاب المنشآت التي تضبط قائمة فيها
)1( بأمر باقتراح من "وزيري المالية" والتجهيز والإسكان.
الإدارية والمنشآت العمومية كما عرّفها القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول
فيفري 1989 عندما تبني لفائدتها دون اللجوء إلى متدخلين.
ـ على الشخص المادي الذي يقوم ببناء مسكن باللجوء إلى متدخلين أو بدونه
وذلك ليشغله شخصيا أو ليشغله زوجه أو أصوله أو فروع زوجه أو أصوله أو فروعه
أو فروع زوجه. ـ على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أصحاب المنشآت التي تضبط قائمة فيها
)1( بأمر باقتراح من "وزيري المالية" والتجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون