الفصل 83
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم مراقبو المحلفون والمعتمدون لدى مؤسسات ومؤسسات إعادة والحاملون لبطاقات مهنية تثبت هويتهم، بالمراقبة المشار إليها بالفصل 82 من هذه المجلة. ويجب على مؤسسات ومؤسسات إعادة والوسطاء والخبراء ومعايني الأضرار أن يمدوا المراقبين بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم، ولا يمكن في هذا النطاق للمصالح الخاضعة للمراقبة الاعتصام بالسر المهني إزاء المراقبين. ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يراجعوا في أي وقت وعلى عين المكان العمليات التي تقوم بها مؤسسات ومؤسسات إعادة والوسطاء والخبراء ومعاينو الأضرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون