Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على صاحب المنشأة أن يؤمن كل المتدخلين المشار إليهم بالفصل الأول من القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء بمقتضى تأمين وحيد لكل حضيرة يبرم قبل افتتاحها مع مؤسسة تأمين. يخصم صاحب المنشأة من أجر كل متدخل في الحضيرة حصته من قسط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

بعد تسليمه نسخة من التأمين. "يقوم رئيس البلدية أو الوالي، حسب الحالة، بالتثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد تأمين كل المتدخلين في البناء قبل فتح الحضيرة. ويمكن للوزير المكلف بالتعمير في كل الحالات التثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

المنصوص عليه بهذا الفصل. وعلى صاحب المنشأة مد السلط المذكورة أعلاه بنسخة من العقد عند عملية التثبت " (أضيفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟