على صاحب المنشأة أن يؤمن كل المتدخلين المشار إليهم بالفصل الأول من القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء بمقتضى تأمين وحيد لكل حضيرة يبرم قبل افتتاحها مع مؤسسة تأمين. يخصم صاحب المنشأة من أجر كل متدخل في الحضيرة حصته من قسط بعد تسليمه نسخة من عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التأمين. "يقوم رئيس البلدية أو الوالي، حسب الحالة، بالتثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد تأمين مسؤوليةمسؤولية
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
كل المتدخلين في البناء قبل فتح الحضيرة. ويمكن للوزير المكلف بالتعمير في كل الحالات التثبت من إبرام صاحب المنشأة لعقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
المنصوص عليه بهذا الفصل. وعلى صاحب المنشأة مد السلط المذكورة أعلاه بنسخة من العقد عند عملية التثبت " (أضيفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002).