الفصل 173
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يوجّه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبه المتعلق بالتعويض برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم وإلا سقط حقه. وعليه أن يثبت أنه تونسي أو أنه مقيم بالجمهورية التونسية أو أنه تابع لدولة أبرمت اتفاق معاملة بالمثل مع الدولة التونسية وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الاتفاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون