الفصل 210
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تلتـــزم مؤسســـة التـــأمين التكـــافلي باســـتثمار أمـــوال صـــندوق المشـتركين وفقـا لقائمـة التوظيفـات التـي يـتم ضـبطها بقـرار وزيـر الماليـة وبمـا تجيـزه هيئة الرقابة الشرعية. كمـا تلتـزم مؤسسـة التـأمين التكـافلي باسـتثمار أمـوال المسـاهمين طبقـا للمعـايير الشرعية وبما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون