الفصل 47
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسات أن توجه "للهيئة العامة للتأمين" تعريفاتها لمختلف أصناف قبل إدخالها حيز التطبيق. "يجب أن تكون تعريفات على الحياة مشهودا بصحتها من طرف خبير اكتواري تتوفر فيه شروط يقع تحديدها بأمر. ولا يمكن للخبراء الاكتواريين أن يشهدوا بصحة تعريفات على الحياة إلا بعد إمضائهم على كراس شروط يصادق عليه بقرار من "وزير المالية باقتراح من الهيئة" وترسيمهم بسجل تمسكه المهنية لمؤسسات التأمين". (نـقحــت بموجــب الفصـل الخامــس مــن القانـون عــدد 91 لسنــة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون