لا تمنح البطاقة المهنية للشخص الطبيعي إلا إذا توفرت فيه الشروط
التالية : 1) أن يكون من ذوي التونسية. 2) أن لا يكون قد صدر ضده من أجل قصدية. 3) أن لا يكون قد صدر ضده بالتفليس. 4) أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه. 5) أن يكون متحصلا على توكيل كتابي أو تسمية إذا تعلق الأمر بنائب
لشركة تأمين أو منتج تأمين على الحياة أو أن يكون مرسما بالسجل التجاري إذا
تعلق الأمر بسمسار. 6 ـ (نقحت بموجب الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ
في 1 أفريل 2002 ) "أن يتوفر فيه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية : أ ـ بالنسبة إلى سمسار ونائب التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أن يكون : ـ متحصلا على شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية وأن تكون له خبرة مهنية في
ميدان التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
لا تقل عن خمس سنوات، ـ قد اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الاقتصاد
أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
لا تقل
عن ثلاث سنوات، ـ متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في
أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية لا تقل عن سنة، ـ متحصلا على شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. ب ـ بالنسبة إلى منتج التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة أن يكون : ـ متحصلا على شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية وأن تكون له خبرة
مهنية في ميدان التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة لا تقل عن سنتين، ـ قد اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الاقتصاد أو
التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على
الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية وأن تكون له خبرة مهنية في
ميدان التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة لا تقل عن سنة، متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية، ـ متحصلا على شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين". ولا يمكن أن تمنح البطاقة المهنية للذات المعنوية إلا إذا توفرت في الأشخاص المسؤولين على إدارتها وتسييرها الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.