Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا تمنح البطاقة المهنية للشخص الطبيعي إلا إذا توفرت فيه الشروط
التالية : 1) أن يكون من ذوي التونسية. 2) أن لا يكون قد صدر ضده من أجل قصدية. 3) أن لا يكون قد صدر ضده بالتفليس. 4) أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه. 5) أن يكون متحصلا على توكيل كتابي أو تسمية إذا تعلق الأمر بنائب
لشركة تأمين أو منتج تأمين على الحياة أو أن يكون مرسما بالسجل التجاري إذا
تعلق الأمر بسمسار. 6 ـ (نقحت بموجب الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ
في 1 أفريل 2002 ) "أن يتوفر فيه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية : أ ـ بالنسبة إلى سمسار به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ونائب به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أن يكون : ـ متحصلا على في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية وأن تكون له خبرة مهنية في
ميدان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

لا تقل عن خمس سنوات، ـ قد اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الاقتصاد
أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

لا تقل
عن ثلاث سنوات، ـ متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في
أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية لا تقل عن سنة، ـ متحصلا على المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. ب ـ بالنسبة إلى منتج به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة أن يكون : ـ متحصلا على في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية وأن تكون له خبرة
مهنية في ميدان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة لا تقل عن سنتين، ـ قد اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي في الحقوق أو الاقتصاد أو
التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على
الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية وأن تكون له خبرة مهنية في
ميدان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة لا تقل عن سنة، متحصلا على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية، ـ متحصلا على المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين". ولا يمكن أن تمنح البطاقة المهنية للذات المعنوية إلا إذا توفرت في الأشخاص المسؤولين على إدارتها وتسييرها الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟