الفصل 32
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
ا يمكن للمكتتب أن يحرم أحد المنخرطين من الانتفاع بعقد الجماعي إلا إذا وقع حل العلاقة الرابطة بينهما أو إذا توقف المنخرط عن دفع قسط التأمين. ولا يكون هذا الحرمان في حالة وقوعه عائقا أمام دفع الخدمات المستحقة كمقابل للأقساط أو معاليم الاشتراك التي سبق للمنخرط أن دفعها. وينبغي على المكتتب أن يسلم للمنخرط مذكرة محررة من المؤمن تحدد بالخصوص الضمانات وطرق استحقاقها وتوضح الإجراءات اللازم القيام بها في حالة وقوع حادث. كما ينبغي على المكتتب أن يعلم المنخرطين كتابيا بالتغييرات التي قد يقع إدخالها على حقوقهم أو واجباتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون