Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على مؤسسات ومؤسسات إعادة
أن تقدم "للهيئة العامة للتأمين"
وفي المواعيد المحددة ما يلي : ـ وثائق وجداول المتابعة الظرفية، مرة كل ثلاثة أشهر، ـ تقريرا سنويا عن جميع عملياتها مع الجداول الإحصائية والبيانات الملحقة بها
وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جويلية من كل سنة. وتضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول المتابعة الظرفية وكذلك الجداول
الإحصائية والبيانات الملحقة لها والمضمنة بالتقرير السنوي من "قبل
الهيئة"
ويجب على هذه المؤسسات بالإضافة لذلك أن تقوم كل سنة بنشر موازناتها وقائمة
النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية وقرار مراقب الحسابات بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين من الصحف الصادرة بتونس على
الأقل إحداهما باللغة العربية وفي حالة عدم قيام المؤسسة بهذا الإجراء يمكن أن يتم
النشر بمبادرة من "الهيئة العامة للتأمين"
على نفقة المؤسسة المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟