Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
علاوة عن التتبعات العدلية بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل يعاقب : 1) الرؤساء المديرون العامون والمديرون الوكلاء وبصفة عامة كل شخص له صفة لمؤسسة تأمين تباشر نشاطها بدون ترخيص بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر. 2) الأشخاص غير المرسمين بالسجلين المنصوص عليهما بالفصلين 70 و79 من هذه المجلة والذين يباشرون نشاطا بعنوان وسطاء أو خبراء أو معايني الأضرار بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر. 3) وسطاء الذين يخلون بمقتضيات الفصل 76 من هذه المجلة بخطية من خمسمائة دينار إلى خمسة آلاف دينار. 4) كل شخص يدير مؤسسة تأمين أو يتصرف فيها أو يراقبها أو يحملها أي التزام وهو تحت طائلة الموانع المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر. 5) "الرؤساء المديرون العامون والمديرون الوكلاء لمؤسسة إعادة تأمين تباشر نشاطها دون احترام مقتضيات الفصل 48 من هذه المجلة بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر " (أضيفت بموجب الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟