يكون عقد باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه منعدما أو غير معرض للخطر عند إبرام العقد. وينتهي مفعول عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وجوبا في حالة التلف الكلي أو الضياع الكامل للشيء المؤمن عليه نتيجة حدث لا يضمنه العقد. ويجب على المؤمن في الحالات المذكورة بالفقرتين السابقتين أن يرجع للمؤمن له قسط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أو جزءا من القسط المدفوع مسبقا يتناسب والمدة التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه.