الفصل 134
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب التعويض عن المهني طبقا لأحكام الفصل 127 من هذه المجلة. ويجب أن يتم التنصيص على وجود هذا ودرجة تأثيره على النشاط المهني للمتضرر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب الخبير المشار إليه بالفصل 138 من هذه المجلة. ويتم تحديد المبلغ الجملي للتعويض على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفقا لسلم درجات يأخذ بعين الاعتبار سن المتضرر ودرجة تأثير على نشاطه المهني وذلك على النحو التالي :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون