الفصل 4
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يكون عقد كل مصلحة مشروعة ويمكن تأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما عدا ما استثنى منها صراحة وبصفة محددة. ولا يتحمل المؤمن نتائج الفعل القصدي وكذلك نتائج الفعل المرتكب على أساس التغرير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون