الفصل 104
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر مخاطر غير تجارية : 1) تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بالتزاماته التعاقدية بسبب حصول حرب أهلية أو أجنبية أو اضطرابات أو ثورة أو فتنة ببلد المشتري أو بلد الكفيل أو بسبب استيلاء سلطات بلد المشتري على البضاعة المشحونة أو حجزها ومصادرتها أو اتخاذ إجراء بتأجيل دفع الديون أو التأميم أو إلغاء تراخيص الاستيراد أو إيقافها أو عدم تجديدها أو منع إدخال البضاعة أو بسبب أحداث مماثلة. 2) تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بالتزاماته التعاقدية وكان المشتري أو الكفيل إدارة عمومية أو شركة مكلفة بمرفق عمومي. 3) تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بالتزاماته التعاقدية بسبب حصول كارثة طبيعية جدت ببلد المشتري أو ببلد الكفيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون