الفصل 24
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون المؤمن مطالبا بالتعويض إذا تسبب المؤمن له في ضرر للغير إلا إذا وجه له الغير المتضرر طلبا صلحيا أو قام بدعوى ضده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون