الفصل 188
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجتمع مجلس الهيئة كلّما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة
كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه. ولا يمكن لمجلس
الهيئة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون
الرئيس واحدا منهم.
وفي صورة تعذّر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى وزير المالية. يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويمكن لرئيس مجلس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيّب دون عذر ثلاث مرات عن المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 183 من هذه المجلة. ويمكن لرئيس مجلس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من العاملين بقطاع أو من ذوي الخبرة. ويمكن لهم المشاركة في مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون لهم حقّ التصويت. يعيّن رئيس الهيئة مقرّرا من بين إطاراتها. تدوّن مداولات وقرارات مجلس الهيئة بمحاضر يمضيها الرئيس وعضو من المجلس ومقرّر الهيئة.
كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه. ولا يمكن لمجلس
الهيئة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون
الرئيس واحدا منهم.
وفي صورة تعذّر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى وزير المالية. يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويمكن لرئيس مجلس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيّب دون عذر ثلاث مرات عن المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 183 من هذه المجلة. ويمكن لرئيس مجلس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من العاملين بقطاع أو من ذوي الخبرة. ويمكن لهم المشاركة في مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون لهم حقّ التصويت. يعيّن رئيس الهيئة مقرّرا من بين إطاراتها. تدوّن مداولات وقرارات مجلس الهيئة بمحاضر يمضيها الرئيس وعضو من المجلس ومقرّر الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون