الفصل 15
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
ينقطع سريان أجل سقوط بمرور الزمن بسبب من
الأسباب الاعتيادية للقطع أو بتعيين خبير بعد حصول حادث أو بتوجيه رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من المؤمن إلى المؤمن له بشأن طلب
خلاص قسط أو من المؤمن له إلى المؤمن بشأن طلب التعويض.
الأسباب الاعتيادية للقطع أو بتعيين خبير بعد حصول حادث أو بتوجيه رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من المؤمن إلى المؤمن له بشأن طلب
خلاص قسط أو من المؤمن له إلى المؤمن بشأن طلب التعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون