الفصل 180
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تتعاون الهيئة مع جميع السلط المكلفة بالإشراف والرقابة على القطاع المالي ويمكنها للغرض اقتراح إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة : ـ بتبادل المعلومات والخبرات، ـ بتنظيم برامج للتكوين، ـ بإنجاز عمليات رقابة مشتركة. ويمكن للهيئة في إطار ممارسة مهامها، التعاون مع المؤسسات والهياكل الأجنبية المماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وإبرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلط المختصة. كما يمكن للهيئة تبادل المعلومات مع السلط المكلفة بالمنافسة في نطاق ممارسة مهامها بالنسبة إلى كل منها وتخضع المعلومات المتبادلة للسر المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون