الفصل 123
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحرم سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا وكذلك من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات المحلق بهذا القانون. وتحدد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، طبقا للتشاريع الجاري بها العمل. وعند استحالة البت في تحديد الاصطدام بين عربتين أو أكثر لا يمكن لكل سائق أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أن يحصلوا إلا على نصف التعويضات المستحقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون