الفصل 11
مجلة التأمين
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بعد مرور عشرين يوما على توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له بآخر مقر له يعرفه
المؤمن وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتتضمن الرسالة وجوبا إشارة واضحة تدل على أنها موجهة كإنذار للمؤمن له
والتذكير بأجل دفع القسط وإدراج مضمون نص الفصل الحالي. وللمؤمن حق فسخ العقد أو المطالبة أمام القضاء بتنفيذه بعد عشرة أيام من
انقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل الحالي. ويمكن أن يتم الفسخ على إثر تصريح من المؤمن بواسطة رسالة مضمونة
الوصول مع الإعلام بالبلوغ موجهة من المؤمن له. ولا يستعيد عقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ليوم خلاص الأقساط المتخلدة. ويترتب عن الفسخ عدم استحقاق المؤمن ما تبقى من القسط المتعلق بالمدة
التي لم يجر فيها الخطر المؤمن عليه. ولا ينسحب الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية المستفيد من
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بمقتضى انتقال سابق عن حصول أي ضرر وعن الإعلام بالإيقاف أو الفسخ على أن
للمؤمن في صورة حصول
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
بالمقاصة من قسط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.