العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
إذا تأخرت عن توجيه
الوثائق المذكورة بالفصلين 60 و207 من هذه المجلة أو لم تنشر حساباتها السنوية
في الآجال القانونية خطية
قدرها خمسون دينارا عن كل يوم تأخير (نقحت بموجب
الفصــــل الأول من القانون عدد 37 لسنة 2002 مــؤرخ في 1 أفريل 2002
وألغيت وعوضـت بالفصل 2 القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24
جويلية 2014). 2) "توظف على"
مؤسسة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي تستعين بخبراء أو بمعايني أضرار غير (1)
( مرسمين بالسجل المنصوص عليه بالفصل 79 من هذه المجلة "خطية "
1(
من مائة
دينار إلى ألف دينار. 3) "توظف على"
(1)
مؤسسة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي تخل بوجوب توجيه شروطها العامة
( لعقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وفقا لما هو مبين بالفصل 46 من هذه المجلة "خطية"
من ألف )1
دينار إلى خمسة آلاف دينار " (نقحت بموجب الفصل الخامس من القانون عدد
91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001). 4) "توظف على "
(1)
مؤسسة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي تخل بوجوب توجيه تعريفاتها
( لمختلف أصناف التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وفقا لما هو مبين بالفصل 47 من هذه المجلة "خطية"
1(
من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار. 5) "توظف على"
)
1
مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
ومؤسسات إعادة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي تنفذ ) كل
( اتفاق أبرم فيما بينها دون احترام مقتضيات الفصل 92 من هذه المجلة "خطية"
1(
من ألف إلى خمسة آلاف دينار " (نقحت بموجب الفصل الأول من القانون عدد
37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002).
6) "توظف على"
المؤسسة المكتتبة لعقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي لم تسلم للمؤمن له (1)
( المذكرة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة "خطية"
من ألف دينار إلى )1
خمسة آلاف دينار. 7) "توظف على
)1(
مؤسسة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
ومؤسسة إعادة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
التي لا تنفذ كل
اتفاق أبرم في إطار جمعيتها المهنية وفقا لمقتضيات الفصل 92 من هذه المجلة
"خطية"(
من ألف إلى خمسة آلاف دينار " ( أضيفت بموجب الفصل الثالث من )1
القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002). ويقع استخلاصاستخلاص
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة "بطاقة إلزام يصدرها
وزير المالية باقتراح من الهيئة"
(1)