Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تجتمع التأديب بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك،
وتوجّه الدعوات قبل عشرة أيّام على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة. ولا يمكن للّجنة
أن تتداول بصفة قانونيّة إلاّ بحضور كافة أعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى يعاد استدعاء
أعضاء اللجنة لجلسة ثانية بعد عشرة أيّام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة
تجري اللجنة مداولاتها بحضور أغلبيّة أعضائها على أن يكون رئيسها والمندوب
العام للجمعية المهنية لشركات أو من يحلّ محله قانونا حاضرين. وتتّخذ التأديب قراراتها بأغلبيّة الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. لا يجوز تسليط أية عقوبة دون استدعاء الشخص المعني بالأمر أو ممثله القانوني برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لسماعه. ويستدعى الشخص المحال على التأديب عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة ويمكن للمعني بالأمر وبطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف، كما يمكن له إنابة محام. ولا يمنع غياب الشخص المعني التأديب من مواصلة النظر في الملفّ وتسليط عقوبة. تدوّن مداولات وقرارات التأديب في سجلّ خاصّ ومختوم يحفظ بمقرّ الهيئة ويمضيه كافة أعضائها الحاضرين ومقرّر اللجنة الذي يعيّنه رئيس الهيئة من بين إطاراتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟