الفصل 131
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
العجز الدائم هو النقص النهائي في مقدرة المتضرر الوظيفية بعد البرء التام بالقياس مع مقدرته الوظيفية مباشرة قبل وقوع الحادث. وتحدد نسبة العجز الدائم بواسطة اختبار طبي على أساس جدول قياسي يضبط بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون