الفصل 65
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
قبل التصريح بحل أو مؤسسة تأمين يتعين أخذ رأي وزير المالية كتابيا. ويتقرر تفليس مؤسسة بحكم من المحكمة التي بدائرتها المركز الرئيسي للمؤسسة بعد طلب رأي وزير المالية كتابيا وسماع النيابة العمومية. "ويبدي وزير المالية رأيه على أساس من الهيئة". (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون