الفصل 182
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتركب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، بوصفه رئيسا، ومن العشرة أعضاء الآتي ذكرهم : ـ قاض من الرتبة الثالثة، ـ مستشار لدى المحكمة الإدارية، ـ مستشار لدى دائرة المحاسبات، ـ عن وزارة المالية، ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، ـ عن البنك المركزي التونسي، ـ عن هيئة السوق المالية، ـ ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من ذوي والاختصاص في من غير العاملين في القطاع من ضمنهم خبير إكتواري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون