Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتركب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، بوصفه رئيسا، ومن العشرة أعضاء الآتي ذكرهم : ـ قاض من الرتبة الثالثة، ـ مستشار لدى المحكمة الإدارية، ـ مستشار لدى دائرة المحاسبات، ـ عن وزارة المالية، ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، ـ عن البنك المركزي التونسي، ـ عن هيئة السوق المالية، ـ ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من ذوي والاختصاص في من غير العاملين في القطاع من ضمنهم خبير إكتواري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟