الفصل 190
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط بأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين. ويمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة. ويصادق على الهيكل التنظيمي للهيئة بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون