الفصل 90
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر خيانة موصوفة الاستيلاء على الأموال أو التصرف فيها وبدون وجه شرعي من قبل كل مستخدم بشركة تأمين أو لها أو وسيط تأمين قبض هذه الأموال لفائدة شركة تأمين أو باسمها ويعاقب مقترف هذه الجرائم بنفس العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون