الفصل 52 - 3
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على مؤسسات ومؤسسات إعادة أن تعلم وزير المالية بكل تعتزم القيام به لأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها أو هيئة إدارتها الجماعية أو هيئة رقابتها الشرعية أو مسيريها الرئيسيين مع بيان مفصل لمؤهلاتهم وخبراتهم . (نقحت بالفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014) ويمكن لوزير المالية الاعتراض على هذا التعيين إذا تبين له عدم توفر الكفاءة أو اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام به. وتوجه ملفات الإعلام إلى الهيئة التي تتولى دراستها وعرضها على وزير المالية ولها للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون