الفصل 86
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
علاوة عن الأحكام الواردة في التشاريع الجاري بها العمل، يمكن "لوزير المالية باقتراح من الهيئة " إذا أدت تصرفات المسيرين إلى وضع تكون فيه المؤسسات التي يديرونها غير قادرة على الوفاء بتعهداتها أو مخلة تماما بالالتزامات المحمولة عليها بمقتضى الجاري بها العمل، أن يطلب من تعويض هياكل تسيير المؤسسة بمتصرف وقتي تكون له كامل الصلاحيات لمسك أملاك المؤسسة وحفظها وإدارتها والتصرف فيها إلى غاية تنفيذ عملية التصحيح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون