الفصل 127
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحتسب التعويض عن الأضرار التي تلحق المتضرر نتيجة العجز المؤقت أو الدائم عن العمل أو التي تلحق من يؤول إليهم الحق عند الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات. وإذا كانت مدة العمل الفعلي تقل عن السنة فإن قاعدة احتساب التعويض تحدد على أساس ضرب معدل الأجرة اليومية في ثلاثمائة وستين يوما. وعند الاقتضاء يمكن للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين لدى أحد صناديق الإدلاء بالتصاريح بالأجور أو بشرائح الدخل المنتمين لها لدى الصندوق المعني. وإذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق لإثبات دخله، فإن دخله يعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون