الفصل 177
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث هيئة تسمّى "الهيئة العامة للتأمين" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مقرها تونس العاصمة وترجع بالنظر إلى وزارة المالية ويشار إليها "بالهيئة" في سائر فصول المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون