لا يحق للمؤمن القيام بدعوى للمطالبة باستخلاص أقساط ولا يترتب عن عدم دفع قسط من الأقساط غير فسخ عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
أو التخفيض من مفعوله. ولا ينجر عن عدم دفع أقساط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
بالنسبة لعقود التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
في صورة الوفاة سواء كانت مبرمة على مدى حياة المؤمن له بدون شرط يتعلق بالبقاء على قيد الحياة أو إذا كان فيها ما ينص على أن المبالغ أو الجرايات المؤمن عليها يقع دفعها بعد مضي عدد من السنوات غير التخفيض من رأس المال أو الجراية المؤمن عليها بقطع النظر عن كل اتفاق مخالف وبشرط أن يكون قد وقع دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل.