الفصل 52
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
ا يمكن سحب الترخيص طبقا لأحكام الفصل 51 إلا إذا وقع التنبيه على المؤسسة كتابيا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توضح الإخلالات المسجلة عليها وتطالبها بتقديم ملحوظاتها كتابيا في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون