الفصل 207
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكــن لهيئـــة الرقابـــة الشـــرعية أن تطلــب مـــن المؤسســـة مـــدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها. تكون كل القرارات الصادرة عنها ملزمة لمؤسسة التكافلي.
تقـوم هيئـة الرقابـة الشـرعية بإعـداد تقريـر سـنوي حـول نتـائج أعمالهـا يوجـه إلـى
مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتهـا الجماعيـة وتحـال نسـخة منـه إلـى الهيئـة العامـة
للتأمين وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جويلية من كل سنة. تضبط الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمهام الموكولـة
إليها وإجراءات تسييرها بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون الدينية.
تقـوم هيئـة الرقابـة الشـرعية بإعـداد تقريـر سـنوي حـول نتـائج أعمالهـا يوجـه إلـى
مجلس إدارة المؤسسة أو هيئة إدارتهـا الجماعيـة وتحـال نسـخة منـه إلـى الهيئـة العامـة
للتأمين وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جويلية من كل سنة. تضبط الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمهام الموكولـة
إليها وإجراءات تسييرها بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون