الفصل 137
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت نسبة العجز الدائم للمتضرر تساوي أو تفوق ثمانين بالمائة فإنه يمكن منحه تعويضا بعنوان الاستعانة بشخص آخر.
ويجب أن يتم التنصيص على ضرورة الاستعانة بشخص آخر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب الخبير. ويساوي التعويض الممنوح بهذا العنوان نسبة عشرين بالمائة من قيمة التعويض البدني النات عن العجز الدائم. ويصرف هذا التعويض حسب طريقة تعويض البدني والضرر المهني.
ويجب أن يتم التنصيص على ضرورة الاستعانة بشخص آخر ضمن التقرير الذي يحرره الطبيب الخبير. ويساوي التعويض الممنوح بهذا العنوان نسبة عشرين بالمائة من قيمة التعويض البدني النات عن العجز الدائم. ويصرف هذا التعويض حسب طريقة تعويض البدني والضرر المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون