تدفع المبالغ المنصوص عليها بالعقد بعنوان في صورة الوفاة إما لشخص واحد أو لعدة أشخاص مذكورين في العقد وإما لأشخاص يعينون بعد اكتتاب العقد ويكتسب المستفيد المعين بالعقد حقا خاصا ومباشرا على هذه المبالغ. ويعتبر أشخاصا معينين القرين والأبناء من ولد منهم ومن سيولد والورثة دون بيان أسمائهم. وإذا كان التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
مكتتبا لفائدة الورثة دون ذكر أسمائهم فلكل واحد منهم حق الانتفاع بالتأمين على قدر منابه من الإرث. وبقطع النظر عن أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود فإن من تنازل عن الإرث لا يفقد حق الانتفاع بالتأمين.