الفصل 169
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
عند طلب التسوية الصلحية، على المتضرر أو من يؤول إليهم
الحق عند الوفاة، أن يمكن المؤمن من المعطيات التي يطلبها لإعداد عرض التسوية
الصلحية وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تسلمه مراسلة مضمونة الوصول
مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. وتشمل هذه المعطيات هوية المتضرر ومهنته ودخله والأضرار اللاحقة به
وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدته مرفوقة بالمؤيدات. وفي حالة الوفاة، تتضمن المعطيات هوية من يؤول إليهم حق الهالك ودرجة
قرابتهم به ومضمون ولادة لكل واحد منهم ومضمون وفاة الهالك أو حجة وفاته
وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدتهم مرفوقة بالمؤيدات. وتضبط هذه المعطيات وفق أنموذج تعده المهنية لمؤسسات
ويصادق عليه من قبل وزير المالية. وفي صورة وجود خلاف بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند
الوفاة حول هذه المعطيات والمؤيدات، فإنه يمكن القيام بقضية استعجالية لمعاينة
استكمالها.
الحق عند الوفاة، أن يمكن المؤمن من المعطيات التي يطلبها لإعداد عرض التسوية
الصلحية وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تسلمه مراسلة مضمونة الوصول
مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. وتشمل هذه المعطيات هوية المتضرر ومهنته ودخله والأضرار اللاحقة به
وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدته مرفوقة بالمؤيدات. وفي حالة الوفاة، تتضمن المعطيات هوية من يؤول إليهم حق الهالك ودرجة
قرابتهم به ومضمون ولادة لكل واحد منهم ومضمون وفاة الهالك أو حجة وفاته
وتحديد الهياكل المطالبة بتسديد تعويضات لفائدتهم مرفوقة بالمؤيدات. وتضبط هذه المعطيات وفق أنموذج تعده المهنية لمؤسسات
ويصادق عليه من قبل وزير المالية. وفي صورة وجود خلاف بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند
الوفاة حول هذه المعطيات والمؤيدات، فإنه يمكن القيام بقضية استعجالية لمعاينة
استكمالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون