الفصل 179
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تكلف الهيئة في نطاق ما تقتضيه المهام الموكولة إليها خاصة : 1 ـ بمراقبة مؤسسات ومؤسسات إعادة والمهن الخاصة بقطاع وبمتابعة نشاطها، 2 ـ بدراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية المتعلقة بعمليات وعمليات إعادة وبمؤسسات ومؤسسات إعادة التي يعرضها عليها وزير المالية وإعداد النصوص المتعلقة بها بطلب منه، 3 ـ بدراسة كل المسائل التقنية والاقتصادية المتعلقة بتطوير قطاع وتنظيمه وعرض مقترحات فيها على وزير المالية. 4 ـ وبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشمولات الهيئة وإبداء الرأي فيها. ويمكن تكليف الهيئة بتمثيل الدولة في المؤسسات والهيئات والهياكل والصناديق ذات الصلة بالتأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون