الفصل 151
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمتضرر أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من هذه المجلة. وتعرض النزاعات التي تنشأ بين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية ومؤمن المسؤول عن الحادث باستثناء الدولة على التحكيم طبقا للشروط والإجراءات التي تضبط بالاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون