الفصل 168
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤمن في صورة تسلّمه لمطلب تسوية صلحية أن يعلم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، أنه عليه تقديم نسخة من محضر البحث مصحوبة بما يثبت تاريخ تسلمه لهذا المحضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون